Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 285

  1. ٢٨ - أبواب جزاء الصيد ونحوه
  2. ٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب

(إحدى نسوة) تعيَّن في الطريق الآخر أنها حَفْصة، على أن جَهالة عين الصَّحابي لا تضرُّ؛ لأن الصحابة عدولٌ.

(الغراب) قيل: المراد به الأَبْقَع الذي في ظَهْره وبطْنه بياضٌ.

(والحِدَأة) بكسر المهملة، مهموزٌ، والجمع حِدَا -بلا همزٍ- كعِنَبَة وعِنَب، وأما رواية: (الحُدَيَّا)، فقال ثابت: صوابه الهمز على معنى التَّذكير، وإلا فحقيقته الحديئة، وكذا قُيِّد في البخاري؛ قاله صاحب "المُفهِم".

(العَقَوُر)؛ أي: الجارِح، والعَقْر الجَرْح، فقيل: هو الكلب المعروف، وقيل: هو مفترِسٌ كالنَّمِر والذِّئْب.

(كلُّهُنَّ فَاسِق)؛ لأن الفِسْق هو الخُروج، وهذه خرجتْ بالإيذاء والإفساد عن معظَم الدوابِّ، فالغُراب يَنقُر ظَهْر البعير، ويَنزِع عينَه، ويختلِس، وكذا الحِدَأة أَطعِمَةَ النَّاسِ واللَّحم، والعَقْرب تَلْدغ وتُؤلم، والفَأْرة تَسرِق وتأخُذ الفَتِيْلةَ، فتُضرِمُ البيت، والعَقُور يَجرَح.

وتذْكير (فاسقٍ)؛ لأنَّ: (كلُّ) مذكَّرٌ، وقوله بعدُ: (يُقْتلن) إما على معنى: (كلُّ)، لا لفظِه، أو خبرٌ عن (خمْسٌ).

والاتفاق على جواز قتلهنَّ في الحِلِّ، والحرَم، والإحرام، قال مالك: لأنهنَّ مُؤذِيات، فكلُّ مُؤْذٍ يُقتَل قياسًا عليهنَّ.

* * *

١٨٣٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بن حَفْصِ بن غيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله ﵁، قَالَ:

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 285 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.