٨ - بابٌ لَا يعْضَدُ شَجَرُ الْحرَمِ
وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبيِّ ﷺ: "لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ".
١٨٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بن أَبي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبي شُرَيْحٍ العَدَوِيِّ: أنَّهُ قالَ لِعَمْرِو بن سَعيدٍ، وَهْوَ يَبْعَثُ الْبعُوُثَ إلَى مَكَّةَ: إئْذَنْ ليِ أيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قامَ بِهِ رسولُ الله ﷺ لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْح، فَسَمِعَتْهُ أُذُناَيَ، وَوَعَاهُ قَلْبي، وَأَبْصَرتهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، إِنَّهُ حَمِدَ الله، وَأثنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَة، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ الله ﷺ فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ الله أَذِنَ لِرَسُولهِ ﷺ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نهارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ". فَقِيلَ لأَبي شُرَيْح: مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَناَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ! إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبةٍ.
خَرْبَةٌ: بَلِيَّةٌ.
(باب: لا يُعضَدُ شجَر الحرَم)
سبق في (كتاب العِلْم)، في (باب: لِيُبلِّغ الشَّاهد) شرْح الحديث.