Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 404

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٢٧ - باب سواك الرطب واليابس للصائم

(ولم يخص)؛ أي: هو مُتناوِلٌ للصائم أيضًا كما أنه عامٌّ في الرَّطْب واليابس، وفي كلِّ وقتٍ، وقال الشافعي: يُكرَه بعد الزَّوال؛ لأنَّ الخُلُوف إنما يحصُل بعده، وقال مالك، وأحمد: يُكره أن يَستاك بخشبةٍ رطْبةٍ؛ لأنها تحلب الفَمَ، فهو كمَضْغ العِلْك.

* * *

١٩٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الله، أَخْبَرَناَ مَعمَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاء بن يَزِيدَ، عَنْ حُمرَانَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ ﵁ تَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْههُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمنَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمَرفقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيمنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ نَحوَ وَضُوئي هذَا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئي هذَا، ثُمَّ يُصَلِّي ركعَتَيْنِ، لَا يُحَدّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ".

حديث حمران عن عثمان: سبق في (باب: الوُضوء ثَلاثًا).

ووجه تعلقه بالترجمة: أن معناه: توضَّأَ وُضوءًا كاملًا جامعًا للسُّنن من جُملتها السِّواك، قال (ط): هو حُجةٌ واضحةٌ في إباحة السِّواك رَطْبًا ويابسًا كما قدَّمَه عن ابن سِيْرِين، وذلك لأنَّ الماءَ أَرَقُّ من ريق السِّواك، وقد أُبيحتْ المَضمَضة للصَّائم.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 404 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.