Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 405

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٢٨ - باب قول النبي ﷺ: "إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء" ولم يميز بين الصائم وغيره

(غفر له) في بعضها: (إلا غُفِرَ له) فيكون استثناءً من الاستِفهام الإنكاريِّ المفيدِ للنَّفْي، ويحتمل: لا يُحدِّثُ نفْسَه بشيءٍ من الأشياء في شأن الركعتَين إلا بأنَّه قد غُفِرَ له.

٢٨ - بابُ قوْلِ النَّبيِّ ﷺ: "إِذا تَوَضَّأَ فَلْيسِتَنْشق بمَنْخِرِهِ الْمَاء" وَلَم يميِّزْ بين الصَّاَئِمِ وَغيرِهِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِم إِنْ لَم يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ، وَيَكْتَحِلُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ الْمَاء لَا يَضيرُهُ، إِنْ لَم يَزْدَرِد رِيقَهُ، وَمَاذَا بقِيَ فِي فِيهِ، وَلَا يَمضَغُ الْعِلْكَ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لَا أقولُ: إِنَّهُ يُفْطِرُ، وَلَكِنْ يُنْهى عَنْهُ فَإِنِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ، لَا بَأسَ، لَم يَملِكْ.

(باب قول النبي ﷺ: إذا تَوضَّأ فليَسْتنْشِقْ)

هذا الحديث وصلَه مسلم.

(المَنخِر) بفتح الميم، وكسْر الخاء، وقد تُكسَر الميمُ إتْباعًا للخاء.

(السَّعَوط) بفتح السين، ويُروى بضمها: دَواءٌ يُصَبُّ في الأنْف.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 405 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.