Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 406

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٢٩ - باب إذا جامع في رمضان

(يضره) في بعضها: (لا يضُرُّه)، وهما بمعنًى.

(يزدرد)؛ أي: يبْتَلِع.

(وما بقي) جُملةٌ منفيَّةٌ وقَعتْ حالًا، وقيل: (ما) موصولةٌ.

قال (ط): أظنُّ أنه سقَطتْ كلمةُ: (ذا) مِن النَّاسِخ، وأصلُه: وماذا بقِيَ في فيه، وكذا رواه عبد الرَّزَّاق، وزاد عَطاء: أنَّه إذا تمضْمَضَ ثم انتَزع ما بقيَ في فيه من الماء لا يضُرُّه أنْ يَزدرِدَ ريقَه خاصَّة؛ لأنه لا ماءَ فيه بعدَ تَفْريغه له، ولهذا قال: وماذا بقِيَ في فيه؟.

(لا يمضغ) في بعضها: (يَمضَغُ) بدُون (لا)، وهو بفتح الضَّاد وضمِّها عند ابن سِيْدَه.

(العِلك) بكسر العين: ما يُمضَغُ كالمَصْطَكي.

قال الشَّافعي: يُكرَه؛ لأنه يُجفِّف الفَمَ ويُعطش، وإنْ وصَلَ منه شيءٌ للجَوف يُبْطِلُ الصَّومَ.

* * *

٢٩ - بابٌ إِذا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

ويُذْكرُ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ، لَم يَقْضهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ". وَبهِ قَالَ ابن مَسْعُودٍ. وَقَالَ سَعِيدُ بن الْمُسَيَّبِ، وَالشَّعبي، وَابن جُبَيْرٍ، وَإِبْراهِيمُ، وَقتادةٌ، وَحَمَّادٌ: يَقْضي يَوْمًا مَكَانهُ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 406 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.