عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
١٩٩٢ - وَعَنْ صَلَاةٍ بَعدَ الصُّبْح وَالْعَصْرِ.
الحديث الثاني، والثالث:
سبق في (باب: ما يستر من العَورة)، وغيره يُفسِّر ما فيها من اشتِمال الصَّمَّاء، والاحتِباء، والمُلامَسَة، والمُنابَذة.
* * *
٦٧ - بابُ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ
١٩٩٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى، أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَمرُو بن دِينَارٍ، عَنْ عَطَاء بن مِينَا، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: يُنْهى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ؛ الْفِطْرِ وَالنَّحرِ، وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
١٩٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، أَخْبَرَناَ ابن عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بن جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابن عُمَرَ ﵁، فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: الإثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ. فَقَالَ ابن عُمَرَ: أَمَرَ الله بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنهى النَّبيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ هذَا الْيَوْمِ.