Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 463

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٦٧ - باب الصوم يوم النحر

١٩٩٥ - حدَّثَنَا حَجَّاجُ بن مِنهالِ، حَدَّثنا شُعبةُ، حَدَّثَنا عَبْدُ المَلِكِ بن عُمَيْرٍ، قال: سَمعتُ قَزَعَةَ، قال: سَمِعْتُ أبا سَعِيدٍ الْخُدرِيَّ ﵁ -وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً- قَالَ: سَمِعْتُ أَرْبَعًا مَنَ النَّبي ﷺ فَأَعْجَبننِي، قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَها زَوْجُها أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ؛ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْح حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمسُ، وَلَا بَعدَ الْعَصرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجدِ الأَقْصَى، وَمَسْجدِي هذَا".

(باب صَوم يوم النَّحر)

فيه أحاديث سبَق ما فيها مما ذُكر فيما قبلَه.

(فقال)؛ أي: للرَّجل الجَائِي.

(وأمر الله)؛ أي: حيثُ قال: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩] ونحوه، وحاصله: أن ابن عُمر توقَّفَ عن الجَزْم بجوابه لتعارُض الأدلَّة عنده، ويحتمل أنه عرَض للسَّائل بأنَّ الاحتِياط لك القَضاء، فيَجمَع بين أمرِ الله، وأمرِ رسول الله ﷺ، وقال (ح): تورَّعَ عن القَطْع بالفُتْيا فيه.

واختَلف أهل الأمصار فيه على قَولين: فإذا نذَرَ أنْ يصوم اليَومَ الذي يَقدم فيه فُلانٌ فقَدِمَ يوم العِيْد، فلا صَومَ ولا قَضاءَ، وقيل: يَقضي، وقيل: إذا التقَى الأمْرُ والنَّهْي في محلٍّ قُدِّم النَّهي، وقد سبَق

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 463 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.