Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 47

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٤٠ - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

رُوي أنه ﷺ قال له: "كَم ضَريبتُكَ؟ "، قال: ثلاثَةُ آصُعٍ، فوضَع عنه صاعًا، وإنما أُضيف الوَضْع إليه؛ لأنه كان الآمِرَ به.

* * *

٢١٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا خَالدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵂ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبيُّ ﷺ، وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَم يُعطِهِ.

الثاني:

(أعطى) مفعوله الثاني: شيئًا، أو صاعًا، أو تمرًا؛ بقَرينة الحديث السَّابق، وقد سبق أنه لا يُنافي النَّهي عن ثمَنِ الدَّم، أي: أُجْرة الحَجَّام ونحوه بأنَّ النَّهي للتَّنزيه بدليل هذا الحديث، أو يقال: الأمْر على ظاهره، ولا شكَّ أن ثمَنَ الدَّمِ حرامٌ.

* * *

٤٠ - بابُ التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَه لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

(باب التِّجارة فيما يُكرَهُ لُبْسُه)

٢١٠٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بن حَفْصٍ، عَنْ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 47 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.