Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 48

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٤٠ - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

سَالِم بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: أَرْسَلَ النَّبيُّ ﷺ إِلَى عُمَر ﵁

بِحُلَّةِ حَرِيرٍ -أَوْ سِيرَاءَ- فَرآها عَلَيْهِ، فَقَالَ: "إِنِّي لَم أُرْسِلْ بِها إِلَيْكَ لِتَلْبَسَها، إِنَّمَا يَلْبَسُها مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيكَ؛ لِتَسْتَمتِعَ بِها"؛ يَعنِي: تَبيعُها.

الحديث الأول:

(سِيَراء) بكسر المهملة، وفتح التَّحتانية، وبالمدِّ: بُردٌ فيه خُطوطٌ، سبق شرح الحديث في (كتاب الجمُعة)، نعَم، الحُرمة في الرِّجال، فيكون هذا الحديث دالًّا على بعض الترجمة، والذي بعده على تمامها، أو الكراهة للتَّنزيه.

* * *

٢١٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ الْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂: أَنَّها أَخْبَرتهُ: أنَّها اشْتَرَتْ نُمرُقَةً فِيها تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآها رَسُولُ الله ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَلَم يَدخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أتوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولهِ ﷺ، مَاذَا أَذْنبتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا بَالُ هذِهِ النُّمرُقَةِ؟ " قُلْتُ: اشترَيْتُها لَكَ؛ لِتَقْعُدَ عَلَيْها وَتَوَسَّدها. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ أَصْحَابَ هذِهِ الصُّوَرِ يَومَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُم: أَحيُوا مَا خَلَقْتم". وَقَالَ: "إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ".

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 48 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.