Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 73

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب ما يذكر في بيع الطعام، والحكرة

٢١٣٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابن طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يَبَيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قُلْتُ لاِبن عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.

الحديث الأول، والثاني:

(والطعام مُرْجَأٌ)؛ أي: مُؤخَّرٌ، ويجوز ترك الهمزة، قال صاحب "النِّهاية": قال (خ) على اختلافٍ في نُسَخ كتابه: (مُرجًّا) بالتشديد للمبالغة.

معنى الحديث: أنْ يَشتريَ من إنسانٍ طعامًا بدينارٍ إلى أجَلٍ، ثم يَبيعُه منه، أو من غيره قبْل أنْ يَقْبضَه بدينارَين مثلًا، فلا يجوز؛ لأنَّه في التَّقدير: بَيعُ ذهَبٍ بذَهبٍ، والطَّعام غائبٌ، كأنه باعَه الدِّينارَ الذي يشتري به الطَّعامَ بدينارَين، فهو رِبَا، ولأنه بيعُ غائبٍ بناجزٍ.

قال (ش): فيكون: (وهو مُرجأ) مبتدأٌ وخبرٌ في مَوضع نصبٍ على الحال، وفَسَّر غيرُ ابن عباس أن المُراد: أنْ لا يَبيع المَبيعَ قبْل القَبْض، أي: يَبيع الدِّرهم بالدِّرهم، والطَّعام لا دَخْلَ له محذوفٌ من البَين، وهو إشارةٌ إلى عِلَّة النَّهي، وفي بعض الرِّواية عن ابن عبَّاس قال: ألا تَراهم يَتبايعون بالذَّهب، والطَّعام مُرْجأ.

* * *

٢١٣٣ - حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن دِينَارٍ،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 73 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.