Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 74

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب ما يذكر في بيع الطعام، والحكرة

قَالَ سَمِعْتُ ابن عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: قَالَ النَّبيُّ ﷺ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبيعْهُ حَتَّى يَقْبضَهُ".

الثالث:

عُلِمَ شرحه مما سبق.

* * *

٢١٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كَانَ عَمْرُو بن دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بن أَوْسٍ: أنَّهُ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ، فَقَالَ طَلْحَةُ: أَناَ حَتَّى يَجيءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ. قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ. فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بن أَوْسٍ، سَمِعَ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ ﵁ يُخْبرُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ".

الرابع:

(أوس) بفتح الهمزة، وسكون الواو.

(صرف)؛ أي: دراهم يُصرَف بها دنانير، وهو مأْخوذٌ من تَصويتها في المِيْزان، وقال الجَوْهَري: الصَّرِيْف: الفِضَّة.

الغابة): الأَجَمَة.

(قال سُفيان) إلى آخره، القَصْد منه مُوافقة عُمر.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 74 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.