Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 89

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٦٤ - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة

الأعرج، وبه يصحُّ المعنى، انتهى.

لكنَّ هذا مصرَّحٌ به في البخاري آخر الباب من حديث أبي الزِّناَد، فلا حاجةَ لعَزْوه لرواية ابن لَهِيْعة، وهو ليس من شَرْط البخاري.

(وصاع تمر) إما أنَّ الواو بمعنى (مع)، أو لمُطلَق الجمْع، ولا يكون منصوبًا على المفعول معه؛ لأنَّ شَرْطَه أن يكُون فاعِلًا، نحو: جئْتُ أنا وزَيدًا.

(ويذكر عن أبي صالح) رواه مسلم.

(ومجاهد) في "الأوسط" للطَّبَراني.

(والوليد) في "مسند أحمد بن مَنِيْع".

(وموسى) رواه أحمد ومسلم.

(عن ابن سيرين) هو في "مسلم"، وذكر ثَلاثًا بناءً على الغالِب في إمكان (١) تبيُّن التَّصرية؛ لاحتمال أن النَّقْص من اختلاف العلَف، أو تبدُّل الأَيدي، أو غير ذلك.

قلتُ: على أنَّ الشَّيخ تَقِيَّ الدِّين السُّبْكيَّ وغيرَه من المُحقِّقين رجَّح القَول بأن الخِيَار فيها ثلاثٌ.

ورواية تعيينِ التَّمْر

(عن ابن سيرين) أيضًا في "مسند الشافعي"، وابن أبي عُمر، و"مسلم"، و"النَّسائي".

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 89 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.