Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 110

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٧ - باب بيع الذهب بالذهب

(صرفًا) قال العلماء: هو بيع الذَّهب بالفِضَّة؛ لصرفه عن مُقتضى البيَاعات من التفرُّق قبل التَّقابض، وقيل: من صَريفِهما وهو تصويتهما في الميزان، أما بيع الذَّهب بالذَّهب، والفِضَّة بالفِضَّة؛ فيُسمَّى: مُراطَلةً.

(فتراوضنا) بإعجام الضاد، أي: تجاذَبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين البائع والمشتري من الزِّيادة والنُّقصان، كأنَّ كلَّ واحدٍ يَرُوض صاحبَه على ما يُريد مِن رياضة الدابَّة، وقيل: هو المواصَفَة بالسلعة بأن يصِفَها ويمدحَها عنده.

(حتى يأتي)؛ أي: اصِبرْ حتى يَأْتي، وإنما قال ذلك ظنًّا أنه يجوز كسائر البُيوع، فلمَّا أبلغَه عُمر حُكم المسألةِ تَرَك المُصارَفة.

(من الغابة) بالموحَّدة.

* * *

٧٧ - بابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

(باب بَيْع الذَّهب بالذَّهب كيف شِئْتُم)؛ أي: متساويًا، أو متفاوِتًا، لا في الحُلول والتَّقابُض في المَجلس؛ فإنهما واجبان.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 110 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.