Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 111

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٨ - باب بيع الفضة بالفضة

٧٨ - بابُ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

(باب بَيْع الفِضَّة بالفِضَّة)

٢١٧٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا ابن أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بن عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ﵄: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ الله بن عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ! مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ في الصَّرْفِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْل".

الحديث الأول:

(مثل ذلك)؛ أي: مثل حديث أبي بَكْرة في وُجوب المساواة.

(تلقيه)؛ أي: مرَّةً أُخرى، وإلا فقد عُلم لقيُّه إيَّاه من تحديثه له.

(ما هذا) إنما أَنكَر؛ لأنه كان يعتقِد قبل ذلك جَواز المُفاضَلة.

(في الصرف)؛ أي: في شأن الصَّرْف.

(الذهب) بالرفع، أي: بيع الذَّهب، فحذف المُضاف للعِلْم به، وبالنَّصب، أي: بِيعُوا الذَّهبَ.

(والوَرِق) الدراهم المَضْرُوبة، وقد تُسكَّن الراء، وقد تُكسر الواو مع إسكان الراء، فهي ثلاث لغاتٍ كما في نظائره.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 111 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.