Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 119

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٨٣ - باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة

جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابرٍ ﵁، قَالَ: نَهَى النَّبيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا.

الحديث الأول:

(يطيب)؛ أي: طَعْمُه، والمراد: حتى يَبدُوَ صَلاحُه.

(منه)؛ أي: من الذي يَطيْب.

* * *

٢١٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ الله بن الرَّبيعِ: أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ، عَنْ أَبي سُفْيَانَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ رَخَّصَ في بَيع الْعَرَايَا في خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

الثاني:

(أُوسق) جمع: وَسْقٍ، بفتح الواو وكسرها: سِتُّون صاعًا، والصاع: خمسة أرطالٍ وثلُث.

(أو دون) قال الشافعي: الأَصْل تَحريم المُزابنة، ورخَّص في العَرايا، والرَّاوي شكَّ في الخَمسة، فوجَبَ الأخْذُ باليقين، وطَرْح المَشكُوك، فبقيت الخمسة على التَّحريم الذي هو الأصل.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 119 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.