Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 120

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٨٣ - باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة

٢١٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى ابن سَعِيدٍ، سَمِعْتُ بُشَيْرًا، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بن أَبي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.

وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ في الْعَرِيَّةِ يَبيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا، يَأكلُونَهَا رُطَبًا. قَالَ: هُوَ سَوَاءٌ. قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَناَ غُلَامٌ: إِنَّ أَهْلَ مَكَةَ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا. فَقَالَ: وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ؟ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابرٍ. فَسَكَتَ. قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. قِيلَ لِسُفْيَانَ: وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ؟ قَالَ: لَا.

الثالث:

(بُشَيْرًا) بضمِّ الموحَّدة، وفتح المعجَمة.

(يسار) بالمثنَّاة تحت، والمهملة.

(أن تباع) بدَلٌ من العَرِيَّة.

(رُطبًا) بضم الراء، وفي بعضها: بفتحها، فيتناول العِنَب.

(يأكلها أهلها)؛ أي: المُشتَرون الذين صاروا مُلَّاك الثَّمَرة بخلاف قوله بعده: (يَبيعها أهلُها)، فإنَّهم البائعون؛ لأنهم حينئذٍ أهلها.

(هو سواء)؛ أي: مساوٍ للقَول الأول؛ لأنها في المعنى واحدٌ، ويحتمل أن المراد به المُساواة بين الرُّطَب والتَّمْر على تقدير الجَفاف.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 120 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.