Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 122

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٨٤ - باب تفسير العرايا

بتَمْرٍ، ولا يجوز ذلك لغَيره، ومثْلُه قَول أبي حنيفة: إن العَرِيَّة أن يَهبَه نخلةً، ويشقَّ عليه تردُّد الموهوب له إلى بُستانه، ويَكره أن يَرجعَ في هِبَته، أي: بناءً على مَذْهبه في أنَّ الواهِب الأجنبيَّ يَرجع في هبته متى شاء، لكن يُكره، فيَدفع إليه بدلَها تمرًا، ويكون هذا في معنى البيع لا أنه بيعٌ حقيقةً.

وكِلا القَولين بعيدٌ عن ألفاظ الأحاديث؛ لأن لفظ إِرْخاص العَرِيَّة فيها عامٌّ، وهما يُقيِّدانها بصورةٍ، وأيضًا فقد صرَّح بلفْظ البَيع، فنفيُ كونه بيعًا مخالفٌ لظاهر اللَّفْظ.

(وقال ابن إدريس) هو الإِمام الشَّافعي محمَّد بن إدريس ﵁.

قال البَيْهَقي وغيره: إن مراد البخاري بذلك تفسيرها ببَيع الرُّطَب على رؤُوس النَّخْل بالتَّمْر على الأَرْض بالخَرْص، أي: بأن ذاك الرُّطب إذا جَفَّ يكون مقدَّرًا بالكيل مثل التَّمر الذي يُشترى به، وهو معنى قول البخاري.

(بالكيل من التَّمْر)؛ أي: لتُعلَم المُساواة.

(لا بالجُزَاف) لفَقْد العِلْم بالتَّساوي.

(يدًا بيد)؛ أي: مع التَّقابُض في المَجلس، لكن قبْض الرُّطَب على النَّخْل بالتَّخلية، وقبض التَّمْر بالنَّقل كغيره، وتفسير الشَّافعي هو المُوافِق لتفسير يحيى بن سعيد راوي الحديث، وقوَّى البخاري ذلك بقول سَهْلٍ: (بالأوسق الموسقة) وفائدةُ (المُوسَقة) التَّأْكيد، كما في:

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 122 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.