Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 128

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٨٦ - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها

٢١٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ بن حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن مِينَا، قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بن عَبْدِ الله ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ. فَقِيلَ: مَا تُشَقِّحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُّ، وَتَصْفَارّ، ويُؤْكَلُ مِنْهَا.

الرابع:

(تُشْقِح) بضم أوله، وسُكون المعجَمة، وكسر القاف، مِن أشْقَحَت البُسْرة، أي: تغيَّرت إلى الحُمرة أو الصُّفرة، وفي "المُجمَل": تَشْقيح النخل: زُهوُّه، وضبَطه أبو ذَرٍّ بفتح القاف، قال (ع): فإنْ كان هذا فيَجب أن تكون مشدَّدةً، والتاء مفتوحةً، تفعُّلٌ منه.

قال (ك): والشُّقْحة لونٌ غير خالصٍ في الحُمْرة والصُّفْرة.

* * *

٨٦ - بابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

(باب بَيعْ النَّخْل قبْل أن يَبدُوَ صلاحُها)

٢١٩٧ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بن الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَناَ حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنسُ بن مَالِكٍ ﵁، عَنِ النَّبيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 128 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.