Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 135

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩١ - باب بيع الزرع بالطعام كيلا

الحديث الثاني:

(قد أُبرَت) سبَق معناه.

قال (خ): هو كالولَد المُجْتَنِّ في بطن الحامِل إذا بِيْعت كان الحَمْل تبَعًا لها، فإذا ظهَر تميَّز حُكمه عن والدته.

قال: وفي معنى المُؤبَّر كلُّ ثمرٍ بارزٍ يُرى في الشَّجَر كالعِنَب والتُّفَّاح إذا بِيْعَ الشَّجَر لا يدخُل إلا أن يُشترط، ومثلُه الزَّرع القائم في الأرض إذا بِيْعت الأرض.

(لا أن يشترط المُبْتَاع)؛ أي: المُشتري، أي: ويُوافقُه البائع على شَرطها، فيكون للمُشتري، والمراد أنْ يَشترطه للمُشتري وإنْ كان اللَّفْظ مطلقًا، إلا أنَّ تحقيق الاستثناء يُبين المُراد، وأيضًا لفْظ الافْتِعال يدلُّ عليه، يُقال: كسَبَ لعِياله، واكتسَبَ لنفْسه.

ووجه دلالة الحديث على القَبْض المذكور في التَّرجمة في بعض النسخ أنَّ معناه: أن قَبْض المشتري للنَّخْل صحيحٌ وإنْ كان ثمر البائع عليه، أو معناه أن للبائع أن يقبض ثمر النَّخل إذا كان تقديرًا.

* * *

٩١ - بابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا

(باب بَيْع الزَّرع بالطَّعام كَيْلًا)

٢٢٠٥ - حدثنا قُتَيْبَةُ، حدَّثنا الليْثُ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ ﵄ -

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 135 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.