Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 136

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٢ - باب بيع النخل بأصله

قَالَ: نهى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْمُزَابنةِ؛ أَنْ يَبيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبيعَهُ بِزَبيبٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

(أن يبيع) هو بدَلٌ من المُزَابنة، والشُّروط تفصيلٌ له، ويُقدَّر جزاء الشَّرط الثاني: نهى أن يَبيعه؛ لقَرينة السِّياق، وكذا يقدَّر جزاء الشَّرط الأول.

(وإن كان كَرْمًا) يحتمل أنه قبْل النَّهي عن تسمية العِنَب كَرْمًا، فيكون مَنْسوخًا.

(أو كان زرعًا) هذا مُحاقَلَةٌ، ولكنْ أُطلق عليه هنا مُزابنة تَغليبًا، أو تشبيهًا.

* * *

٩٢ - بابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ

(باب بَيْع النَّخْل بأصْله)؛ أي: ثمر النَّخْل مع النَّخْل.

٢٢٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ ﵄: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ".

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 136 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.