Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 138

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٤ - باب بيع الجمار وأكله

والبواقي: تقدَّم شرح المُخاضَرة في الترجمة، والثلاثة قريبًا.

* * *

٢٢٠٨ - حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا إسْماعِيلُ بن جَعْفَرٍ، عنْ حُمَيْدٍ، عنْ أَنسٍ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى تَزْهُوَ. فَقُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟!

الثاني:

(ثَمَر التمر) لعلَّ الثانية بالمثنَّاة، وأُضيفت المثلَّثة إليها مَجازًا.

(بم يستحل) سبَق معناه: أنَّ تلَفهُ لا يحصل للمُشتري شيءٌ، فيأكل البائع المالَ بالباطِل، وإنما اختصَّ ذلك بما قبْل الزُّهوِّ مع إمكان تلَفه بعده: أنَّ ذاك أكثَر وأغلَب وأسرَع.

* * *

٩٤ - بابُ بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ

٢٢٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بن عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عُمَرَ ﵄ قَالَ: كنْتُ عِنْدَ النَّبيِّ ﷺ وَهْوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا، فَقَالَ: "مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ"، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ. فَإذَا أَناَ أَحْدَثُهُمْ، قَالَ: "هِيَ النَّخْلَةُ".

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 138 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.