Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 139

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٥ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة

(باب بَيْع الجُمَّار وأكْله)

بضم الجيم، وتشديد الميم: شَحْم النَّخْل، وإنما تَرجَم على بيعه وأكله، وإنْ كان لا يُحتاج في إثباته لدليلٍ خاصٍّ كغَيره من المُباحات لنَفْي تخيُّل أنَّ تَجمير النَّخْل إفسادٌ للمال، وتَضييعٌ له، أو لأنه يُستثنى من بَيْع التَّمر قبل زُهوِّه.

(أحْدَثَهَم)؛ أي: أصغَرهم سِنًّا، فمعنى ذلك: أن أتقدَّم على الأكابر وأتكلَّم بحُضورهم.

ووجه دلالة الحديث على جَواز بيع الجُمَّار جَواز أكله، أو لعلَّ الحديث مختصرٌ مما فيه ذلك، أو غرَضه الإشارة إلى أنَّه لم يجد حديثًا يدلُّ عليه بشرطه.

* * *

٩٥ - بابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ في الْبُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبهِمِ الْمَشْهُورَةِ

وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا. وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: لَا بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. وَقَالَ النَّبيُّ ﷺ لِهِنْدٍ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 139 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.