Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 142

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٥ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة

قال: ومقتضى المَقام أن يُقال: وما يَكفي بنيْكِ، أو ما يكفيكُم، ولكنَّ التقدير: ما يكفيكِ لنَفْسك ولبنيك، فاقتصَر عليها؛ لأنها الكافِلَة لأمورهم، وهذا الذي قالَه ﷺ كان فُتْيا لا حُكمًا؛ لأن أبا سُفيان كان بمكَّة والقَضيَّةُ فيها.

قلتُ: على ما في المسألة من اضطِرابٍ في أنه حُكم أو فَتْوى.

وفيه نفقة الزوجة والأولاد الصِّغار، وأنها مُقدَّرةٌ بالكِفاية، وسَماع كلام الأجنبيَّة عند الإفتاء، وذِكْر الإنسان بما يَكرَهُ للحاجة، وأخْذ الحقِّ من مال الغَريم بغير إذْنه، وتعليق الفَتْوى بما يقولُه المُستفتي، وأنَّ للمرأة مَدْخَلًا في كفالة أولادها، واعتِماد العُرف فيما ليس فيه تحديدٌ شرعيٌّ، وخروج المتزوِّجة من بَيتها لحاجتها إذا عَلِمَتْ رضا الزَّوج به.

* * *

٢٢١٢ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا ابن نُمَيْرٍ، أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بن فَرْقَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بن عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ ﵂ تَقُولُ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أُنْزِلَتْ في وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ، وَيُصْلِحُ في مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ.

الحديث الثاني:

(إسحاق) قال الغَسَّاني: لم أجده مَنْسوبًا لأحدٍ من الرُّواة.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 142 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.