Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 141

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٥ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة

(الحِمَارَ) بالنصب، أي: هاتِ الحِمَار، أو أطلبُ الحِمَارَ، أو أُريدُ، وبالرفع، أي: المَطلوب، أي: فلم يُشارِطْه اعتمادًا على العادة في أُجرته.

(بنصف)؛ أي: زادَه على العادة دَانَقًا آخَر كَرَمًا ومُسامَحةً.

* * *

٢٢١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ ﵁ قَالَ: حَجَمَ رَسُولَ الله ﷺ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

٢٢١١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ الله ﷺ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: (خُذِي أَنْتِ وَبنوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ).

الحديث الأول:

(أبو طَيْبة) بفتح المهملَة، وسُكون الياء، ثم موحَّدة: نافِع، سبق حديثه قريبًا.

(وبنيك) يجوز رفعه ونصبه على المفعول معه.

قال (ك): وعَطْفًا، وفيه نظر؛ فلم يتقدَّم منصوبٌ، ولا مخفوضٌ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 141 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.