Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 159

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١٠٣ - باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه

(ليوشكن)؛ أي: ليَقربن نُزوله.

(مقسطًا) من أقْسَطْ، أي: عدَل بخلاف: قسَطَ، أي: ظَلَم.

(يكسر الصليب) بفتح المهملة، أي: يُبطل شريعة النَّصارى.

(ويقتل الخنزير)؛ أي: يحرِّم أكلَه، فيَقتله فيُفنيه.

(ويضع الجزية)؛ أي: عن دينهم، أي: يحمل اليَهود والنَّصارى على الإِسلام، فتَسقُط الجزية، وقيل: يَضربُها ويُلزمها للنَّصارى، وقيل: لا يَقبلُها لاستغناء الناس عنها بما أخرجَت الأرض من الأموال.

(ويفيض)؛ أي: يكثُر ويتَّسِع.

* * *

١٠٣ - بابٌ لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ، وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ

رَوَاهُ جَابرٌ ﵁، عَنِ النَّبيِّ ﷺ.

(بابٌ: لا يُذابُ شَحْم المَيْتة)

٢٢٢٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بن دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ: أَنَّهُ سَمِعَ ابن عَبَّاسٍ ﵄ يَقُولُ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ: قَاتَلَ الله فُلَانًا، ألمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا"؟!

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 159 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.