Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 174

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١١٣ - باب ثمن الكلب

(إن الله ورسوله) أفرَدَ الضَّمير للحَذْف في أحدهما، أو لأنَّهما في التَّحريم واحدٌ، والعِلَّة في تحريم بيع الميتة النَّجاسةُ، فيُعدَّى لكلِّ جنْسٍ، وفي الأصنام كونها لا مَنفعةَ فيها مباحةٌ.

(يستصبح)؛ أي: يُنوَّر بها المِصْباح.

(لا هو حرام)؛ أي: لا تَبيعوها؛ فإنَّ بيْعَها حرامٌ.

(أجملوا)؛ أي: أذابُوا، وجَمَلْتُ أفصح من أجْمَلْتُ، أي: أذبْتُه، واستَخرجتُ دُهنَه.

(باعوه) راجعٌ للشُّحوم باعتبار التَّأْويل بالمذكور، أو باعتبار مُفْرَد شَحْم في ضمْنها.

(قال أبو عاصم) وصلَه مسلم، وأحمد، وأبو داود.

* * *

١١٣ - بابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

(باب ثَمَن الكَلْب)

٢٢٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أَبي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 174 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.