Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 175

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١١٣ - باب ثمن الكلب

(الكلب) في الحديث يشمَل ما فيه منفعةٌ، ففيه حُجَّةٌ على الحنَفية في تجويزهم بَيْع الكلاب التي فيها المنفعة.

(البغي) فَعولٌ بمعنى: فاعِلَة، يَستوي فيها المذكَّر والمؤنَّث، أو فَعِيْل، والمراد بمَهْرها: ما تأْخذُه الزَّانية على صُورة عِوَضٍ عن مُحرَّمٍ، فهو أَكْل مالٍ بالباطل.

(حلوان) ما يُعطَى على الكَهانة، يُقال: حَلَوْتُه وأحْلُوه، أي: أُعطيه، وقيل: الرِّشْوة.

(الكاهن) قال (خ): هو الذي يَدَّعي مُطالَعة عِلْم الغَيب، ويُخبر النَّاس عن الكَوائن، وكان في العرَب كهَنَةٌ، فمِن زاعمٍ أن له رِئِيًّا من الجِنِّ يُلقي إليه الأخبار، ومن مُدَّعٍ أنه يَستدرك الأُمور بفهمٍ أُعْطيَه، ومنهم من يُسمَّى عَرَّافًا، أي: يتعرَّف الأمور بمقدَّماتٍ يُستدلُّ بها على مَواقعها كالشَّيء يُسرَق، فيَعرف المَظنُون به السَّرِقة، ومنهم من يُسمَّي المُنجِّم كاهنًا.

قال: فالحديث شاملٌ لهؤلاء كُلِّهم.

* * *

٢٢٣٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بن أَبي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نهى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 175 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.