Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 176

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١١٣ - باب ثمن الكلب

وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.

(ثمن الدم)؛ أي: لأنه نجِسٌ، أو محمولٌ على أُجرة الحَجَّام.

(وكسب الأَمة)؛ أي: من وجْهٍ لا يَحِلُّ كالزِّنا لا الخِيَاطة ونحوها، ولهذا جاء في رواية رافِع بن خَدِيْج: (حتى تعلمَه مِن أَين هو؟)، وفي رواية أبي داود: (إلا ما عَمِلَتْ بيَدِها، وقال بأصابعه هكذا نحو الغَزْل والنَّفْش) يعني: نَفْش الصُّوف، وفي حديثٍ: "إلا أن يكونَ بها عمَلٌ واصِبٌ"، أي: كسْبٌ يُعْرَف.

(الواشمة) من الوَشْمة، وهو أنْ يُغرَز الجِلْد بالإبرة، ثم يُحشَى بكُحلٍ.

(وموكله)؛ أي: لأنه يُعين على أكل الحَرام، فهو شَريكٌ في الإثم كما أنه شريكٌ في الفعل.

(المصور)؛ أي: صُوَرَ الحيَوان، كما سبق بيانه.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 176 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.