Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 253

  1. ٣٩ - أبواب الكفالة
  2. ٢ - باب قول الله تعالى: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾

أي: نسَخت تلك الآيةُ حُكمَ نَصيب الإرثِ لا النَّصْر.

(والرِّفادة) بكسر الراء، أي: المُعاونة، والرِّفادة أيضًا شيءٌ كان تَترافَدُ به قُريشٌ في الجاهليَّة يخرج مالًا يُشترى به للحاجِّ طعامٌ وزبيبٌ للنَّبيذ، أو (إلا النَّصْر) استثناءٌ منقطِعٌ، أي: لكن النَّصر ونحوه باقٍ ثابثٌ.

(وقد ذهب الميراث)؛ أي: مِن بين المعاقِدَين.

فإن قيل: ما وجْهُ تعلُّق هذا الباب بالحَوالَة؟ قيل: فيه معناها حيث تحوَّل استِحقاق الوِراثة من القَريب إلى المُعاقِد، أو بالعكس، وهو باعتبار أنَّ أحَد المتعاقدَين كفيلٌ عن الآخَر؛ لأنه كان من جُملة المُعاقَدة؛ لأنهم كانوا يذكُرون فيها: تُطْلَبُ بي، وأُطْلَبُ بك، وَتَعْقِلُ عني، وأعْقِلُ عنك.

وقيل: وجه الدَّلالة على الكَفالة: أنها مُلتزَمٌ فيجب الوفاء به كما يجب الوفاء في عَقْد الأُخوَّة، فيُشبه الالتزام في الوَفاء.

* * *

٢٢٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ، فَآخَى رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بن الرَّبيعِ.

الحديث الأول:

(بينه وبين سعد) مرَّت قِصَّته أول (كتاب البَيع).

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 253 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.