Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 321

  1. ٤١ - كتاب الحرث
  2. ١٨ - باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة

(وقال الربيع:): وصلَه مسلم.

* * *

٢٣٤٢ - حَدَّثَنَا قَبيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ: يُزْرعُ، قَالَ ابن عَبَّاسٍ ﵄، إِنَّ النَّبيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: "أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا".

(ذكرته)؛ أي: الحديث المذكور آنِفًا، فقال طاوُس: يجوز أن يُزرِعَ غيرَهُ بالكِرَاء؛ لأن ابن عبَّاس قال: إنه ﷺ لم يَنْهَ نهيَ تحريمٍ، وسبق شرحه قريبًا.

* * *

٢٣٤٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ناَفِع: أَنَّ ابنْ عُمَرَ ﵄ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ ﷺ وَأَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ.

٢٣٤٤ - ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بن خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارعِ، فَذَهَبَ ابن عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبيُّ ﷺ عَنْ كِرَاءِ المَزارِعِ. فقال ابن عُمَرَ: قَدْ عَمِلْتَ أنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزارِعنَا عَلَى عَهْدِ رُسُولِ الله ﷺ بِمَا علَىَ الأَرْبعاءِ وبشَيءٍ منَ التِّبن.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 321 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.