Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 379

  1. ٤٣ - كتاب الاستقراض
  2. ٨ - باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز

لا يجوز أن يقضيَ ربَّ الدَّين دون حقِّه، ويُسقِط مُطالبتَه بباقيه إلا أن يتحلَّل منه.

قال (ش): وصوَّب بعضُهم ما في النُّسَخ بمعنى: أو حلَّلَه من جميعه، وأخذَ البخاري هذا من جَواز قَضاء البعض، والتحلُّل من البعض، فإذا كان لصاحب الحقِّ أن يهضِمَ بعضَ حقِّه فيَطيبُ للمِدْيان، فكذا الجميع.

* * *

٢٣٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن كَعْبِ بن مَالِكٍ: أَنَّ جَابرَ بن عَبْدِ الله ﵄ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّبيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبي، فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمِ النَّبيُّ ﷺ حَائِطِي، وَقَالَ: "سَنَغْدُو عَلَيْكَ". فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ، وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا.

(ابن كعب) هو عبد الرَّحمن.

(ويحللوا)؛ أي: يجعلوه في حِلٍّ من الدَّين.

(فجددتها)؛ أي: قطَعتُ نخلَها.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 379 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.