Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 388

  1. ٤٣ - كتاب الاستقراض
  2. ١٦ - باب من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه

الإفلاسَ في الحديث.

* * *

١٦ - بابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

(باب مَن باع مالَ المُفْلِس أو المُعْدِم) بكسر الدال: الفقير، والكلام يحتمل اللَّفَّ والنَّشر.

٢٤٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بن أَبي رَبَاحٍ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله ﵄ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بن عَبْدِ الله، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.

(رجل) هو أبو مَذْكور.

(غُلامًا) اسمه يعقوب.

(ثمنه) ثمان مائة درهمٍ.

ووجه دلالة التَّرجمة: أن الإنْفاق على نفسه، والقِسمة بين الغُرماء حقَّان واجبان على الشَّخص، فحُكم أحدهما حُكم الآخَر،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 388 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.