Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 389

  1. ٤٣ - كتاب الاستقراض
  2. ١٧ - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع

وإذا جاز الدَّفع إليه فإلى الغُرماء أَولى، ويحتمل الأمرَين بأن يدفع الثَّمَن إليه ليُفرِّقه على غُرمائه إنْ كان رَشيْدًا، ويُنفقه على نفسه إنْ كان سفيهًا، أو باعَه رسول الله ﷺ نيابةً عنه.

قال (ط): ليس في الحديث القِسْمة بين الغُرماء، وليس فيه أنَّه كان عليه دَينٌ، بل إنما باعَه عليه؛ لأنَّه دبَّره، ولم يكن له مالٌ غيره، ومن السُّنَّة أن لا يتصدَّق بماله كلِّه، ويبقَى فقيرًا.

قال (ش): روى النَّسائي: "أنه كان عليه دَينٌ، ودفَع إليه ثمنَه، وقال: اقضِ دَينَك"، قال: وذكره (ط) في (باب: المدبَّر) الآتي.

* * *

١٧ - بابٌ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ

قَالَ ابن عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ، مَا لَمْ يَشْتَرِطْ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بن دِينَارٍ: هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ.

٢٤٠٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن رَبيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن هُرْمُزَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 389 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.