Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 461

  1. ٤٦ - كتاب المظالم
  2. ١٨ - باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه

عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالنا؟ فَقَالَ: "لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ".

الحديث الأول:

(مِسِّيكٌ) الأكثَر بكسر الميم، وتشديد السِّين: مبالغةٌ في البُخل كشِرِّيب، ورواية المُتْقنين بفتح الميم، وتخفيف السِّين.

(بالمعروف) هو ما يتعارف أنْ يأكُل العِيَال.

واختلَفوا فيمَن وجَد مالَ الظَّالمِ، فقال أبو حنيفة: يأخذ من الذَّهب الذَّهبَ، وجوَّز الآخَرون الأخْذ من غير جِنْسه بالقيمة؛ للعِلْم بأنَّ بيت الرجُل الشَّحيْح لا يجمع كلَّ ما يحتاجه عيالُه حتى يَستغنيَ به عمَّا سِواه، فأجاز له ﷺ أخْذ عِوَضه.

وفيه وُجوب نفَقة الأولاد للحاجَة، وأنَّ للمرأَة مَدْخَلًا في كفالة أولادها، وجواز خُروج المرأة من بيتها للحاجة، وضُعِّف الاستِدلالُ به بجَواز الحُكْم على الغائِب؛ لأنَّه فَتْوى لا حُكم، ولأن أبا سُفيان كان حاضِرًا في البلَد.

* * *

٢٤٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ أَبي الْخَيرِ، عَنْ عُقْبةَ بن عَامِرٍ، قَالَ: قُلْنَا لِلنَّبيِّ ﷺ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا، فَنَنْزِلُ بِقَوْم لَا يَقْرُوناَ، فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَنَا: "إِنْ نزَلْتُمْ بِقَوْمٍ،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 461 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.