Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 462

  1. ٤٦ - كتاب المظالم
  2. ١٩ - باب ما جاء في السقائف

فَأمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ".

الثاني:

(لا يقرونا) بفتح الباء: مِن القِرَى، أي: لا يُقروننَا بنونين.

(فخذوا)؛ أي: عند الاضطرار أخْذَ ضمانٍ؛ إذ القوم كانوا من أهل الجِزْية، وشُرِطَ عليهم ضيافةُ الضَّيف.

قال (خ): فإنَّ ذلك لازمٌ في زمنه ﷺ؛ إذْ لم يكن بيتُ المال، أما اليوم فأرزاقُهم في بيت المال لا حقَّ لهم في أموال المُسلمين.

قال (ط): كان أوَّل الإسلام حيثُ كانت المُواساة واجبة، فنُسِخ بقوله: "جائزتُه يوم وليلة"، والجائزة تفضُّل لا واجبٌ.

* * *

١٩ - بابُ مَا جَاء فِي السَّقَائِفِ

وَجَلَسَ النَّبيُّ ﷺ وأصحَابُهُ فِي سَقِيفَةِ بني سَاعِدَةَ.

(باب ماجاءَ في السَّقائِف)

جمع: سَقيفة، وهي الصُّفَّة، وقد تكون كالسَّاباط، وقيل: السَّقائف: الحَوانيت، وقد عَلِم الناس ما وُضعتْ له، ومن اتخذ فيها مَجلِسًا فهو مباحٌ له إذا التَزمَه.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 462 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.