Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 36

  1. ٤٩ - كتاب العتق
  2. ١٠ - باب بيع الولاء وهبته

عن بيعه؛ لأنه لُحْمَةٌ كلُحْمَة النَّسَب.

* * *

٢٥٣٥ - حَدَّثَنَا أَبو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعْبة، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ اللهِ ابْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄، يَقُولُ: نهى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيع الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.

٢٥٣٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبة، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "أَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ". فَأعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا.

(بَريرة) بفتح الموحَّدة.

(الوَرِق) بكسر الراء: الدَّراهم المضروبة، خيَّرها؛ لأنَّ زوجها كان عبْدًا.

وللحديث فوائد كثيرةٌ، ذكر (ن) في "شرح مسلم" منها ثلاثين فائدةً، وصنَّف ابن خُزَيمة فيه تصنيفًا، تقدم بعضها في (باب: إذا شرط في البيع شُروطًا).

قال (خ): والنَّهي عن بيْع الرجل ولاءَ عَتيقه بمالٍ يأْخذه، كانت

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 36 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.