Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 96

  1. ٥١ - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
  2. ١٥ - باب هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كان سفيهة لم يجز، قال الله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾

٢٥٩١ - حَدَّثنا عُبيدُ اللهِ بْنُ سَعِيد، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "أَنْفِقِي، وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعي اللهُ عَلَيْكِ".

الثاني:

(لا تحصي فيحصي الله)؛ أي: لا تجمَعي في الوِعاء، وتَشُحِّي بالنَّفقة فيشحَّ عليك، وتُجازَي بضِيْق رزقك.

* * *

٢٥٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس: أَنَّ مَيْمُونة بِنْتَ الْحَارِثِ ﵂ أَخْبَرتْهُ: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَليدَةً وَلَمْ تَسْتَأذِنِ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أنّي أَعْتَقْتُ وَليدَتِي؟ قَالَ: "أَوَفَعَلْتِ"؟ قَالَتْ: نعمْ، قَالَ: "أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِيهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ".

٢٥٩٢ / -م - وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ: إِنَّ مَيْمُونة أَعْتَقَتْ.

الثالث:

(أوَ فَعَلتِ) بفتح همزة الاستفهام، والواو.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 96 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.