Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 95

  1. ٥١ - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
  2. ١٥ - باب هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كان سفيهة لم يجز، قال الله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾

خصَّصه حديث النُّعمان، ورُجوع الوالد ليس رُجوعًا في الحقيقة، لأنَّ الولَد ومالَه لأبيه، فربَّما اقتضت المصلحة الرجوع تأديبًا، فالشَّافعي جوّز عَود الوالد، وأبو حنيفة عَوْدَ الأجنبي، ومالك غير الزَّوجين.

* * *

١٥ - بابُ هِبَةَ الْمرْأَةِ لِغَيرِ زوجِهَا، وَعِتقُهَا إِذَا كانَ لَهَا زوجٌ، فَهْوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكنْ سَفِيهَةً، فَإِذا كانَ سَفِيهَةَ لَمْ يجُزْ، قالَ الله تعَالَى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾

(باب هِبة المرأةِ لغير زَوجها)

٢٥٩٠ - حَدَّثَنَا أبَو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَسْمَاءَ ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لِي مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَأتَصَدَّقُ؟ قَالَ: "تَصَدَّقِي، وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ".

الحديث الأول:

(لا توعي فيوعى عليك) بالنَّصب جوابُ النَّهي، وكذا:

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 95 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.