(من يرون)؛ أي: من العسكر، وهذا هو المرَّة الرابعة من ذكر هذا الحديث.
ووجه مطابقتِه للتَّرجمة: أنَّ الغانمين وهبُوا لهم، وفي بعض التَّراجم: (أو وَهَب رجلٌ جماعةً)، وحينئذ فهو إمَّا لأنه ﷺ كان له سهمٌ فيهم فوهبَه لهم، وإمَّا لأنَّهم وهَبوا له، وهو وهَب لهم، وهذا كان قبْل القِسْمة والقَبْض.
(حتى يرفع) قالوا: بالرَّفع أجْوَد.
* * *
٢٥ - بابٌ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيةٌ وَعِندَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهْوَ أَحَقُّ
وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاءُ؛ وَلَمْ يَصِحَّ.
٢٦٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ أَخَذَ سِنًّا، فَجَاءَ صَاحِبُهُ يتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: "إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا"، ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ: "أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً".
٢٦١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ