Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 142

  1. ٥١ - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
  2. ٣٦ - باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز

٣٦ - بابٌ إِذَا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهْوَ جَائِزٌ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةٌ. وَإِنْ قَالَ: كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، فَهْوَ هِبَةٌ.

(باب: إِذا قال: أخدمتُكَ هذه على ما يتعارفُه النَّاسُ)؛ أي: على عُرفهم في صُدور هذا القَول منهم، أو على عُرفهم أنَّ الإِخْدام هبةٌ أو عاريَّةٌ، وهو جائزٌ، فيُحمل على المَعروف عندهم.

(بعض الناس) قيل: هم الحنفيَّة؛ لأنهم يقولون: إذا قال: أخدمتُك هذا العبد فهو عاريَّةٌ، وقصَّة هاجَر تدلُّ على أنَّه هِبَةٌ.

(وإن قال: كسوتك) يحتمل أن يكون من تتمَّة قولهم، فيكون المقصود أنهم تحكَّموا حيث قالوا: ذلك عاريَّة، وهذه هِبَة، وأن يكون عَطْفًا على التَّرجمة.

ولا خلافَ بين العُلماء أنَّه إذا قال: أخدمتُك هذه الجارية؛ أنَّه وهبَهُ خدمتَها لا رقَبتها، والإِخْدام عند العرب لا يقتضي تمليك الرَّقَبة، كما أنَّ الإِسْكان لا يقتضي تمليكَ رقَبة الدَّار، وما استدلَّ به البخاري من لفظ: (فأخدمها) لا يدلُّ على الهبَة، وإنما تصحُّ الهِبَة في الحديث مِن لفظ: (فأعطُوها آجَر)، وكانت عطيَّةً تامَّةً.

واختلف ابن القاسم، وأشهب فيما إذا قال: وهبتُك خِدمةَ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 142 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.