Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 143

  1. ٥١ - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
  2. ٣٦ - باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز

عبدي، فقال ابن القاسِم: ليس هبةً للرَّقبة، وقال أشهَب: هبَةٌ، ولم يختلفوا فيما إذا قال: كسوتُك هذا الثَّوب، أنها هبةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، وهذا تمليكٌ اتفاقًا.

* * *

٢٦٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، فَأَعْطَوْهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ الله كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً"؟ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ".

(كبت الكافر)؛ أي: صَرَفه، وأذلَّه.

(وأخدم)؛ أي: الكافر، ومرَّ في (البيع).

(وقال ابن سيرين) سيأتي مَوصولًا في أحاديث (الأنبياء).

(سمعت مالكًا)؛ أي: الإِمام المَشهور.

(يسألُ زيد)؛ أي: عن حُكم حمل الرَّجل عن الفرَس.

قال (ط): لا خِلافَ بينهم أن العُمْرَى إذا قبضَها المُعمَر لا رجوعَ فيها، وكذا الصَّدقة، وكذلك الحمْل على الجمَل، فما كان من الحَمْل على الجمَل تمليكًا للمَحمول عليه فكالصَّدقة عليه، وما كان تَحبيسًا في سبيل الله فكالأَوقاف، لا رُجوعَ عند الجُمهور خلافًا لأبي حنيفة،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 143 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.