Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 206

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ١٦ - باب إذا زكى رجل رجلا كفاه

١٦ - بابٌ إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ

وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ: وَجَدْتُ مَنْبُوذًا، فَلَمَّا رَآنِي عُمَرُ قَالَ: عَسَى الْغُويرُ أَبْؤُسًا، كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي، قَالَ عَرِيفِي: إِنَّهُ رَجُلٌ صالحٌ قَالَ: كَذَاكَ؟ اذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.

(باب: إذا زكَّى رجلٌ رجلًا كَفَاهُ)

سبق بيان الخلاف في (باب: تعديل كم).

والقائلون بالتعدد قالـ[ـوا]: إن السُّؤال من عُمر فيما سيأْتي إنما هو على طَريق الخبَر لا الشَّهادة، ونحن لا نُوجبُه إلَّا إذا كذَّب المَشهودُ له قولَهم، فلا نُسلِّم عدالتَهم.

قال: وكذا في حديث أبي بَكْرة.

(أبو جَميلة) هو بفتح الجيم: سُنَيْن، بضم السين، السُّلَمي، ونونين، وقيل: مَيْسَرة بن يعقوب الطُّهْوي، بضم المهملة، وقيل: بسُكونها، وقد تفتح الطاء، مع سكون الهاء، ففيه ثلاث لُغاتٍ، أدرك النبيَّ ﷺ، وقيل: إنه شَهِد معه حُنَينًا.

(مَنْبُوذًا)؛ أي: لَقِيطًا.

(فلما رآني عُمر) كذا لبعضهم بنونٍ، والوجْه ما عند الأَصِيْلي: (رأَى)، وفاعله مضمرٌ، وهو عريفي المذكور بعد، وعند الهمداني:

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 206 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.