Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 217

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ٢١ - باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة

الحديث الثاني:

(أبو عبد الرَّحْمَن) هو كنية ابن مسعود.

(لفيَّ نزلت) قال ابن مالك: في بعض الروايات: (لفيّ والله نزلت)، وهو شاهد على توسط القَسَم بين جزئي الجواب، وعلى أن اللام يجب وصلها بمعمول الفعل الجوابي المقدم لا بالفعل، وسبق الحديث مرات.

ووجه دلالته على ما في الترجمة من الحدود إطلاق اللفظ.

(يحلف) بالرفع لا غير لعدم تصدير (إذن).

* * *

٢١ - بابٌ إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ ويَنطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ

(باب: إذا ادعى أو قذف ..) إلى آخره.

مقصودة من الترجمة تمكين القاذف من إقامة البينة على زنا المقذوف لدفع الحد عنه، والحديث وإن كان في الزوجين، فالزوج متمكن من الدفع بطريق آخر وهو اللعان؛ لأن هذا قبل نزول آية اللعان، ولا فرق بين الزوج والأجنبي حينئذ في ذلك.

(وينطلق) يحتمل أن المراد بيان أن له حق المهلة فيه، فهو قيد للسابق، وأنه من باب اللَّف والنشر، وخصص هذا بالقسم الثاني

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 217 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.