Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 220

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ٢٣ - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره

بالعهد وفاءً، ضد الغدر، وأوفى بمعناه، وأما وفَّى المشددة، بمعنى: توفية الحق، نحو: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ [النجم: ٣٧] أي: قام بما كُلِّف به من الأعمال، وحكى الجوهري: أوفاه حقه، فيكون لـ (أوفى) معنيان: الوفاء بالعهد، وتوفية الحق.

(لقد أعطي به)؛ أي: بالمتاع المدلول عليه بذكر السلعة، وفي بعضها: (بها)، وهو ظاهر.

(فأخذها)؛ أي: أخذ الرَّجل الثاني، أي: المشتري السلعة بذلك الثمن اعتمادًا على حلفه، ومرَّ الحديث في (الشرب).

* * *

٢٣ - بابٌ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْه الْيَمِينُ، وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ

قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ عَلَى زيدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي، فَجَعَلَ زيدٌ يَحْلِفُ، وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ"؛ فَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 220 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.