Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 221

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ٢٤ - باب إذا تسارع قوم في اليمين

(باب: يحلف المدعى عليه حيث ما وجبت عليه اليمين)

(مروان)؛ أي: ابن الحكم الأُموي كان والي المدينة من جهة معاوية.

(على المنبر) يتعلق بـ: (قضى)، لكن السياق يقتضي تعلقه باليمين.

(أحلف) بلفظ المتكلم، وإن كان المعنى صحيحًا بلفظ الأمر أَيضًا، والبخاري هنا موافق لأبي حنيفة أنَّه لا يستحب الإحلاف عند المنبر بالمدينة، ولا عند المقام بمكة ونحو ذلك، وقال الشَّافعيّ: لو لم يعلم زيد أن اليمين عند المنبر سنَّة لأنكر ذلك على مروان كما أنكر عليه مبايعة الصكوك ونحوها، وهو احتراز عنه تهيبًا وتعظيمًا للمنبر.

قال مالك: ومن أبى أن يحلف عند المنبر، فهو كالناكل عن اليمين.

قال المهلب: وإنما أُمر أن يحلف في أعظم موضع في المسجد ليرتدع أهل الباطل، وهذا مستنبط من قوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ١٠٦]، فعظمته لكونه بعد الصلاة، إذ الصلاة مخصوصة بمكان التعظيم كخصوصه بزمان التعظيم.

* * *

٢٤ - بابٌ إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ في الْيَمِينِ

(باب: إذا تسارع قوم في اليمين)

٢٦٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نصرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 221 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.