أبى أن يُطلق ابنته إذ مشى إليه المشركون في ذلك، فشكر له رسول الله ﷺ مصاهرته وأثنى عليه، ورد زينب إلى النبي ﷺ بعد بدر بقليل حين طلبها منه، وأسلم قبل الفتح.
* * *
٧ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ
(باب: الشروط في المزارعة)
٢٧٢٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ ابْنَ خَدِيج ﵁ يَقُولُ: كنَّا أكثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الْوَرِقِ.
(حقلًا) هو الزرع والقراح.
(عن ذلك)؛ أي: عن كراء الأرض ببعض منها، ولم ينه عن الإكراء بالورق، أي: بالدراهم، وسبق في (الحرث) شرحه.
* * *