٨ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
(باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح)
٢٧٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تناجَشُوا، وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَسْألِ الْمَرْأةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتكْفِئ إناَءَهَا".
الحديث الأول:
(ولا تناجشوا) هو أن يزيد في الثمن لا لرغبة.
(أُختها)؛ أي: ضرتها، لأنها أُختها في الدين.
(لتكفئ) من كفأت القِدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيها، وهو تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها، فيصير لها من النفقة والمعاشرة ما كان للمطلقة، فعبَّر عن ذلك بإكفائها ما في الإناء مجازًا، وسبق في (باب: لا يبيع على بيع أخيه).
* * *