Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 288

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ١١ - باب الشروط في الطلاق

١١ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الطلَاقِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَا بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.

٢٧٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: نهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، ونَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ.

تَابَعَهُ مُعَاذٌ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبةَ. وَقَالَ غُنْدَرٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: نُهِيَ. وَقَالَ آدَمُ: نُهِينَا. وَقَالَ النَّضْرُ، وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: نهى.

(باب: الشروط في الطلاق)

(إن بدا)؛ يعني: لا تفاوت في تقديم الشرط على الطلاق وتأخيره عنه نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق، وأنت طالق إن دخلت.

(التلقي)؛ أي: تلقي الرُّكْبان ليشتري متاعهم قبل معرفتهم السعر.

(المهاجر)؛ أي: المقيم هو في بيع الحاضر للبادي، وإنما عبر بالمهاجر لأن الغالب على المهاجرين التجارة، وأما الأنصار فمشتغلون

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 288 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.