Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 289

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ١١ - باب الشروط في الطلاق

بالعمل في زروعهم كما في حديث أبي هريرة: إخواني من المهاجرين يشغلهم الصَّفَق بالأسواق، ومن الأنصار العمل في أموالهم.

(الأعرابي)؛ أي: الذي يسكن البادية، لكن المشهور عند الفقهاء في المنهي: أن المقيم يبيع متاع البادي لا أنه يشتري للبادي، فيؤول هذا إما بأن الأعرابي إذا جاء السوق ليبتاع شيئًا لا يتوكل له المقيم فينصح ويستقضي له الباعة، فَيُحْرِم الناس بذلك رفقًا ينالوه من الأعرابي، والفقهاء لم يتعرضوا لعدم نهي هذا، فهو نوع غير بيع الحاضر للبادي، أو أن الابتياع جاء بمعنى البيع كما جاء لفظ البيع للمعنيين، وإما أن يحمل النقيض على النقيض، وإما أن يخصص بيع العرض بالعرض لصحة إطلاق البيع والشراء على كلا الطرفين، والمبيع على كل واحد من العوضين.

(والتصرية)؛ أي: تصرية ضرع الحيوان ليخدع المشتري بكثرة اللبن.

(تابعه مُعاذ. وعبد الصمد) وصلهما مسلم.

(وقال غُنْدر) وصله أبو نُعيم في "مستخرجه على مسلم".

(نهي) في الموضعين مبني للمفعول، لأن المراد أن النبي ﷺ -هو الناهي، وللفاعل أيضًا.

(وحجاج) وصله البيهقي.

(نهينا) مبني للمفعول أيضًا.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 289 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.