Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 362

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٢٦ - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة

للترجمة بأن الأرض المعلومة المعينة كبيرحاء لا تحتاج لمعرفة الحدود كما كان المخراف معينًا عند من أشهده.

قال: ولا خلاف في هذا.

وانتصر بعضهم للبخاري بأنه إنما أراد جواز الوقف بهذه الصيغة، وأما التحديد فلا يعتبر للصحة، بل لجواز الإشهاد عليه.

* * *

٢٧٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زكرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ، أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نعمْ"، قَالَ: فَإِنَّ لِي مِخْرَافًا وَأُشْهِدُكَ أنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا.

الحديث الثاني:

(رجلًا) هو سعد بن عُبادة.

(المخراف) قيل لا بد فيه من الحدود بخلاف بيرحاء، فإنها كانت معروفة، فكيف تكون مثله؟ وجوابه أن بإضافته إلى المتصرف ولم يكن سواه = يُعرف.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 362 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.